responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 376

الدار شهراً أو أقلّ أو أكثر.
[3269] مسألة 12: إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن بأُجرة معيّنة، كأن استأجر منه دابّة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان ولم يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة[1]، وإن كان الزمان واسعاً ومع هذا قصّر ولم يوصله، فإن كان ذلك على وجه العنوانيّة والتقييد لم يستحقّ شيئاً من الاجرة[2]، لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلًا، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت؛ وإن كان ذلك على وجه الشرطيّة، بأن يكون متعلّق الإجارة الإيصال إلى كربلاء[3] ولكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة والاجرة المعيّنة لازمة، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط ومعه يرجع إلى اجرة المثل. ولو قال: وإن لم توصلني في وقت كذا فالاجرة كذا، أقلّ ممّا عيّن أو لا، فهذا أيضاً قسمان؛ قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت وعدم الإيصال فيه مورداً للإجارة فيرجع إلى قوله: آجرتك بأُجرة كذا إن أوصلتك في الوقت الفلانيّ وبأُجرة كذا إن لم أوصلك في ذلك الوقت، وهذا باطل للجهالة[4] نظير ماذكر في المسألة


المؤجر عالماً بالغبن أو كان مقدماً على الإجارة مطلقاً.
[1]إذا كان متعلّق الإجارة هو الدابّة وكان الإيصال شرطاً، فهو من اشتراط أمر غير مقدور، والصحيح فيه صحّة العقد وإلغاء الشرط.
[2]الظاهر أنّه يستحقّ الاجرة المسمّاة، ولكنّه يضمن للمستأجر اجرة المثل؛ نعم، لا يستحقّ عليه المطالبة ما لم يدفعها، وللمستأجر أن يفسخ المعاملة لتعذّر التسليم.
[3]إذا كان متعلّق الإجارة هو العمل كان الاشتراط بمنزلة التقييد، فإنّه يرجع إليه لبّاً وإنّما الاختلاف في اللفظ؛ نعم، يصحّ ما ذكر فيما إذا كان متعلّق الإجارة الدابّة وكان الإيصال اخذ شرطاً.
[4]مرّ وجه البطلان في المسألة السابقة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست