responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 375

وبطلانه في الزيادة فإن سكن فأُجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة، أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول: آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه، بالبطلان في الأوّل والصحّة في شهر في الثاني[1]، أقوال؛ أقواها الثاني، وذلك لعدم تعيين المدّة الموجب لجهالة الاجرة، بل جهالة المنفعة أيضاً؛ من غير فرق بين أن يعيّن المبدأ أو لا، بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة اخرى، إلّا أن يقال: إنّه حينئذٍ ينصرف إلى المتّصل بالعقد، هذا إذا كان بعنوان الإجارة؛ وأمّا إذا كان بعنوان الجعالة[2] فلا مانع منه، لأنّه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة، وكذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض.
[3268] مسألة 11: إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً، أي بدرز، فلك درهم وإن خطته روميّاً، أي بدرزين، فلك درهمان، فإن كان بعنوان الإجارة بطل[3]، لما مرّ من الجهالة[4]؛ وإن كان بعنوان الجعالة، كما هو ظاهر العبارة، صحّ؛ وكذا الحال إذا قال: إن عملت العمل الفلانيّ في هذا اليوم فلك درهمان، وإن عملته في الغد فلك درهم، والقول بالصحّة إجارةً في الفرضين ضعيف، وأضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحّة في الثاني دون الأوّل. وعلى ما ذكرنا من البطلان، فعلى تقدير العمل يستحقّ اجرة المثل[5]، وكذا في المسألة السابقة إذا سكن


[1] لا يبعد أن يكون أقواها الثالث، ولا سيّما إذا كان الإنشاء بالتعبير الثاني.
[2]بأن يجعل منفعة الدار لمن أعطاه درهماً مثلًا.
[3]هذا في المتباينين؛ وأمّا في الأقلّ والأكثر كما هو مفروض المثال، فيمكن تصحيح الإجارة بالإضافة إلى الأقلّ، ويشترط الزيادة بالنسبة إلى الأكثر.
[4]إذا كانت الإجارة واحدة وكان متعلّقها مردّداً بين أمرين، فالبطلان من جهة إبهام المتعلّق وعدم تعيّنه حتّى في الواقع؛ وأمّا إذا كانت متعدّدة وكان متعلّق كلّ منهما معلوماً فلا جهالة، ولكنّها مع ذلك باطلة لاستحالة صحّتهما معاً وترجيح إحداهما على الاخرى بلا مرجّح.
[5]هذا إذا لم تكن اجرة المثل أزيد من وجه الإجارة، وإلّا لم يستحقّ الزائد فيما إذا كان
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست