responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 377

السابقة من البطلان إن قال: إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان الخ. وقد يكون مورد الإجارة هو الإيصال[1] في ذلك الوقت، ويشترط عليه أن ينقص من الاجرة كذا على فرض عدم الإيصال، والظاهر الصحّة في هذه الصورة، لعموم المؤمنون وغيره، مضافاً إلى صحيحة محمّد الحلبيّ. ولو قال: إن لم توصلني فلا اجرة لك، فإن كان على وجه الشرطيّة، بأن يكون متعلّق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقط واشترط عليه عدم الاجرة على تقدير المخالفة، صحّ ويكون الشرط المذكور مؤكّداً لمقتضى العقد[2]؛ وإن كان على وجه القيديّة، بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإجارة إلّا أنّ في الصورة الثانية بلا اجرة، يكون باطلًا. ولعلّ هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الاولى، حيث قالوا: ولو شرط سقوط الاجرة إن لم يوصله، لم يجز.
[3270] مسألة 13: إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان مثلًا، ولكن لم يشترط على الموجر ذلك ولم يكن على وجه العنوانيّة أيضاً واتّفق أنّه لم يوصله، لم يكن له خيار الفسخ وعليه تمام المسمّى من الاجرة، وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلًا سقط من المسمّى بحساب ما بقي[3] واستحقّ بمقدار ما مضى.


[1] إذا كان مورد الإجارة هو الإيصال، فمع عدمه لا يستحقّ المؤجر شيئاً على ما اختاره قدس سره، فلا معنى لاشتراط النقص، وأمّا النصّ فمورده هو إيجار الدابّة واشتراط النقص على تقدير عدم الإيصال، وهو غير مفروض الكلام؛ نعم، على ما اخترناه يصحّ هذا الاشتراط على القاعدة.
[2]بل هو مخالف لمقتضاه، فإنّ مقتضاه انتقال المنفعة إلى المستأجر والعوض إلى المؤجر؛ سواء أتى الأجير بالعمل أم لا؛ وعليه يحمل ما في ذيل الصحيحة.
[3]هذا إذا كان عدم الوصول لعدم إمكانه بموت الدابّة ونحوه، ومع ذلك فللمستأجر الخيار، فإن فسخ استحقّ المؤجر اجرة المثل لما مضى؛ وأمّا إذا كان عدم الوصول من قبل المؤجر فللمستأجر أن يفسخ ويعطي اجرة المثل لما مضى، وله أن يطالب بأُجرة المثل لما بقي ويعطي تمام الاجرة المسمّاة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست