responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 358

بطل؛ وأمّا لو عزم على ذلك ولم يستمرّ عزمه، بأن نوى بعد تحقّق الإحرام عدمه أو إتيان شيء منها، لم يبطل، فلا يعتبر فيه استدامة النيّة، كما في الصوم؛ والفرق أنّ التروك في الصوم معتبرة في صحّته، بخلاف الإحرام، فإنّها فيه واجبات تكليفيّة.
[3235] مسألة 6: لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة، وجب عليه التجديد[1]؛ سواء تعيّن عليه
أحدهما أو لا. وقيل: إنّه للمتعيّن منهما ومع عدم


وأمّا الجماع والاستمناء ففيهما الوضع أيضاً على المشهور.
[1]بل الظاهر هو التفصيل بأن يقال: إذا كان أحدهما صحيحاً والآخر غير صحيح كما إذا كان في غير أشهر الحجّ وشكّ في أنّ إحرامه كان للحجّ أو للعمرة المفردة، فإن كان شكّه بعد الدخول في الغير كالطواف كما إذا أتى به بعنوان العمرة فشكّ في صحّة إحرامه جرت فيه قاعدة التجاوز وحكم بصحّته عمرة، وإن كان شكّه قبل التجاوز لم تجر قاعدة التجاوز ولا قاعدة الصحّة، بل يجري استصحاب عدم الإحرام لما هو الصحيح فله رفع اليد وله تجديد الإحرام للصحيح؛ وأمّا إذا كان كلّ منهما صحيحاً كما إذا أحرم في شهر شوّال فشكّ، فلا موجب للحكم بوجوب تجديد الإحرام وبطلان الإحرام الأوّل مع العلم بوقوعه صحيحاً ووجوب إتمامه وهو متمكّن من ذلك. بيان ذلك: أنّ شكّه إذا كان في أنّ إحرامه كان لعمرة التمتّع أو للعمرة المفردة فيجب عليه الاحتياط بالإتيان بطواف النساء وعدم الخروج من مكّة إلى زمان الحجّ للعلم الإجمالي، فإذا بقي إلى الحجّ وأتى بأعماله أحرز فراغ ذمّته من حجّ التمتّع لو كان واجباً عليه وإن كان إحرامه للعمرة المفردة واقعاً لأنّها تنقلب إلى عمرة التمتّع حينئذٍ، وأمّا إذا كان شكّه في أنّ إحرامه كان للحجّ أو للعمرة المفردة فطريق الاحتياط ظاهر، وأمّا إذا دار أمر الإحرام بين أن يكون للحجّ أو لعمرة التمتّع فيدور الأمر حينئذٍ بالنسبة إلى التقصير قبل الحجّ بين الوجوب والتحريم، فلا محالة يكون الحكم هو التخيير وإذا جاز التقصير وجب لإحراز الامتثال بالنسبة إلى وجوب إتمام إحرامه.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست