responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 357

[3231] مسألة 2: يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديده، ولا وجه لما قيل من أنّ الإحرام تروك وهي لا تفتقر إلى النيّة، والقدر المسلّم من الإجماع على اعتبارها إنّما هو في الجملة ولو قبل التحلّل؛ إذ نمنع أوّلًا كونه تروكاً، فإنّ التلبية ولبس الثوبين من الأفعال[1]، وثانياً اعتبارها فيه على حدّ اعتبارها في سائر العبادات في كون اللّازم تحقّقها حين الشروع فيها.
[3232] مسألة 3: يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحجّ أو عمرة، وأنّ الحجّ تمتّع أو قران أو
إفراد، وأنّه لنفسه أو نيابةً عن غيره، وأنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذريّ أو الندبيّ؛ فلو نوى الإحرام من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل، فما عن بعضهم من صحّته وأنّ له صرفه إلى أيّهما شاء من حجّ أو عمرة، لا وجه له، إذ الظاهر أنّه جزء من النسك فتجب نيّته كما في أجزاء سائر العبادات، وليس مثل الوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة؛ نعم، الأقوى كفاية التعيين الإجماليّ حتّى بأن ينوي الإحرام لما سيعيّنه[2] من حجّ أو عمرة، فإنّه نوع تعيين؛ وفرق بينه وبين ما لو نوى مردّداً مع إيكال التعيين إلى ما بعد.
[3233] مسألة 4: لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب، إلّا إذا توقّف التعيين عليها ؛ وكذا لا يعتبر فيها التلفّظ، بل ولا الإخطار بالبال، فيكفي الداعي.
[3234] مسألة 5: لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته، بل المعتبر العزم[3] على تركها مستمرّاً، فلو لم يعزم من الأوّل على استمرار الترك،


[1] بل الظاهر عدم كون لبس الثوبين جزءاً من الإحرام، بل الإحرام يتحقّق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد.
[2]باعتبار أنّ المنويّ معيّن في علم اللّه فيكون إشارة إليه.
[3]لا يعتبر العزم على الاستمرار في غير الجماع والاستمناء، لأنّ المحرّمات محرّمات تكليفيّة،
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست