responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 359

التعيين يكون لما يصحّ منهما، ومع صحّتهما كما في أشهر الحجّ، الأولى جعله للعمرة المتمتّع بها؛ وهو مشكل، إذ لا وجه له.
[3236] مسألة 7: لا تكفي نيّة واحدة للحجّ والعمرة، بل لا بدّ لكلّ منهما من نيّته مستقلًاّ، إذ كلّ منهما يحتاج إلى إحرام مستقلّ، فلو نوى كذلك وجب عليه تجديدها. والقول بصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعيّن عليه أحدهما والتخيير بينهما إذا لم يتعيّن وصحّ منه كلّ منهما كما في أشهر الحجّ، لا وجه له، كالقول بأنّه لو كان في أشهر الحجّ بطل ولزم التجديد وإن كان في غيرها صحّ عمرةً مفردة.
[3237] مسألة 8: لو نوى كإحرام فلان، فإن علم أنّه لما ذا أحرم صحّ، وإن لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم التعيين، وقيل بالصحّة لما عن عليّ عليه السلام، والأقوى الصحّة لأنّه نوع تعيّن ؛
نعم، لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه، فالظاهر البطلان[1]؛ وقد يقال: إنّه في صورة الاشتباه يتمتّع، ولا وجه له إلّا إذا كان في مقام يصحّ له العدول إلى التمتّع.
[3238] مسألة 9: لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره، بطل[2].
[3239] مسألة 10: لو نوى نوعاً ونطق بغيره، كان المدار على ما نوى دون ما نطق.
[3240] مسألة 11: لو كان في أثناء نوع وشكّ في أنّه نواه أو نوى غيره، بنى على أنّه نواه.
[3241] مسألة 12: يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ


[1] بل الظاهر هو الصحّة ولزوم العمل بالاحتياط المتقدّم في الحاشية السابقة.
[2]أي لم يقع عمّا وجب عليه.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست