responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 350

فيكون مخيّراً بين الأمكنة؛ لأنّه القدر المتيقّن بعد عدم الإطلاق في الأخبار؛ نعم، لا يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول: للّه علىّ أن احرم إمّا من الكوفة أو من البصرة وإن كان الأحوط خلافه[1].
ولا فرق بين كون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة؛ نعم، لو كان للحجّ أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحجّ، لاعتبار كون الإحرام لهما فيها، والنصوص إنّما جوّزت قبل الوقت المكانيّ فقط. ثمّ لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسياناً أو عمداً، لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات؛ نعم، عليه الكفّارة إذا خالفه متعمّداً.
ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضّيه إن أخّر الإحرام إلى الميقات؛ فإنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان، لصحيحة إسحاق بن عمّار[2] عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق، أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخّر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال عليه السلام: «يحرم قبل الوقت لرجب فإنّ لرجب فضلًا» وصحيحة معاوية بن عمّار: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الّذي وقّت رسول اللّه صلى الله عليه وآله، إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة» ومقتضى إطلاق الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب أيضاً، حيث إنّ لكلّ شهر عمرة، لكنّ الأصحاب خصّصوا ذلك برجب، فهو الأحوط[3]، حيث إنّ الحكم على خلاف القاعدة والأولى والأحوط مع ذلك التجديد في الميقات، كما أنّ الأحوط التأخير إلى آخر الوقت وإن كان الظاهر


[1] لا يُترك.
[2]الرواية موثّقة وليست بصحيحة على مصطلح المشهور.
[3]وإن كان الأظهر عدم الاختصاص.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست