responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 349

المرور عليها محرماً، بل لا بدّ من إنشائه جديداً، ففي خبر ميسرة: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام وأنا متغيّر اللون، فقال عليه السلام: من أين أحرمت بالحجّ؟ فقلت: من موضع كذا وكذا، فقال عليه السلام: «ربّ طالب خير يزلّ قدمه» ثمّ قال: «أيسرّك إن صلّيت الظهر في السفر أربعاً؟» قلت: لا، قال: «فهو واللّه ذاك»؛ نعم، يستثنى من ذلك موضعان:
أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنّه يجوز ويصحّ، للنصوص؛ منها خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لو أنّ عبداً أنعم اللّه تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببليّة فعافاه من تلك البليّة فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان، كان عليه أن يتمّ».
ولا يضرّ عدم رجحان ذلك، بل مرجوحيّته قبل النذر، مع أنّ اللّازم كون متعلّق النذر راجحاً، وذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار، واللّازم رجحانه حين العمل ولو كان ذلك للنذر؛ ونظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرّم من حيث هو،
مع صحّته ورجحانه بالنذر، ولا بدّ من دليل يدلّ على كونه راجحاً بشرط النذر، فلا يرد أنّ لازم ذلك صحّة نذر كلّ مكروه أو محرّم. وفي المقامين المذكورين، الكاشف هو الأخبار؛ فالقول بعدم الانعقاد، كما عن جماعة لما ذكر، لا وجه له، لوجود النصوص وإمكان تطبيقها على القاعدة.
وفي إلحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وجوه؛ ثالثها إلحاق العهد دون اليمين؛ ولا يبعد الأوّل، لإمكان الاستفادة من الأخبار، والأحوط الثاني، لكون الحكم على خلاف القاعدة؛ هذا، ولا يلزم التجديد في الميقات ولا المرور عليها وإن كان الأحوط التجديد، خروجاً عن شبهة الخلاف.
والظاهر اعتبار تعيين المكان، فلا يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً،
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست