responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 351

جواز الإحرام قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات، بل هو الأولى، حيث إنّه يقع باقي أعمالها أيضاً في رجب. والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل أو بالنذر ونحوه.
[3220] مسألة 2: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات، كذلك لا يجوز التأخير عنها، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختياراً إلّا محرماً، بل الأحوط[1] عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضاً إلّا محرماً وإن كان أمامه ميقات آخر؛ فلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان، إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر، فإنّه يجزيه الإحرام منها[2] وإن أثم بترك الإحرام من الميقات الأوّل، والأحوط العود إليها مع الإمكان مطلقاً وإن كان أمامه ميقات آخر. وأمّا إذا لم يرد النسك ولا دخول مكّة، بأن كان له شغل خارج مكّة ولو كان في الحرم، فلا يجب الإحرام ؛ نعم، في بعض الأخبار[3] وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم وإن لم يرد دخول مكّة، لكن قد يدّعى الإجماع على عدم وجوبه وإن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات.
[3221] مسألة 3: لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً ولم يتمكّن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر، بطل إحرامه وحجّه على المشهور الأقوى[4]، ووجب عليه قضاؤه إذا كان مستطيعاً، وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب وإن أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات، خصوصاً


[1] لا بأس بتركه إلّا في مورد النصّ وهو مسجد الشجرة في صورة خاصّة.
[2]فيه إشكال، بل منع.
[3]محمول على مريد الدخول بمكّة.
[4]بل الأقوى صحّته، لكن لو أمكن الرجوع إلى الميقات فليرجع ويحرم منه، وإلّا فيحرم من مكانه إن كان خارج الحرم ولو كان أمامه ميقات آخر، وإن كان في الحرم وأمكن أن يرجع إلى خارج الحرم رجع إليه ويحرم منه.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست