responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 316

إذا كان متّهماً، على ما هو الأقوى.
[3181] مسألة 13: لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة اجرة الاستيجار وشكّ في أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا، فإن مضت مدّة يمكن الاستيجار فيها، فالظاهر حمل أمره على الصحّة[1] مع كون الوجوب فوريّاً منه، ومع كونه موسّعاً إشكال ؛ وإن لم تمض مدّة يمكن الاستيجار فيها، وجب الاستيجار من بقيّة التركة إذا كان الحجّ واجباً ومن بقيّة الثلث إذا كان مندوباً؛ وفي ضمانه لما قبض وعدمه، لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان، وجهان[2]؛ نعم، لو كان المال المقبوض موجوداً، اخذ حتّى في الصورة الاولى وإن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان ممّا يحتاج إلى بيعه وصرفه في الاجرة وتملّك ذلك المال بدلًا عمّا جعله اجرة، لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميّت.
[3182] مسألة 14: إذا قبض الوصيّ الاجرة وتلف في يده بلا تقصير، لم يكن ضامناً ووجب الاستيجار من بقيّة التركة أو بقيّة الثلث، وإن اقتسمت على الورثة استرجع منهم؛ وإن شكّ في كون التلف عن تقصير أو لا، فالظاهر عدم الضمان أيضاً، وكذا الحال إن استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من ورثته.
[3183] مسألة 15: إذا أوصى بما عنده من المال للحجّ ندباً ولم يعلم أنّه يخرج من الثلث أو لا، لم يجز صرف جميعه؛ نعم، لو ادّعى أنّ عند الورثة ضعف هذا أو أنّه أوصى سابقاً بذلك والورثة أجازوا وصيّته، ففي سماع دعواه وعدمه وجهان[3].
[3184] مسألة 16: من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ مستقلًاّ من غير


[1] فيه إشكال، بل منع.
[2]أوجههما العدم.
[3]أوجههما عدم السماع.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست