responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 315

عنه أو عن غيره، أو ملّكه إيّاها بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحجّ أو نحوه، فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل وإن كان العمل المشروط عليه ندبيّاً؛ نعم، له الخيار عند تخلّف الشرط، وهذا ينتقل إلى الوارث، بمعنى أنّ حقّ الشرط[1] ينتقل إلى الوارث، فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة.
[3179] مسألة 11: لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً، صحّ واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيّاً وخروج الزائد عن اجرة الميقاتيّة عنه إن كان واجباً[2]. ولو نذر في حال حياته أن يحجّ ماشياً أو حافياً ولم يأت به حتّى مات، وأوصى به أو لم يوص، وجب الاستيجار[3]
عنه من أصل التركة كذلك؛ نعم، لو كان نذره مقيّداً بالمشي ببدنه، أمكن أن يقال بعدم وجوب الاستيجار عنه، لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته، لأنّ مشي الأجير ليس ببدنه، ففرق بين كون المباشرة قيداً في المأمور به أو مورداً.
[3180] مسألة 12: إذا أوصى بحجّتين أو أزيد وقال إنّها واجبة عليه، صدّق وتخرج من أصل التركة[4]؛ نعم، لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت وكان متّهماً في إقراره، فالظاهر أنّه كالإقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث


الحجّ، وذلك فإنّ مائة تومان في المثال ملك للشارط حال حياته وقد شرط على من ملّكه الدار أن يصرفها في الحجّ فإن كان بمقدار ثلثه نفذت الوصيّة، وإلّا فلا.
[1]إنّ هذا الحقّ الّذي لا ينتفع به الوارث ولا يمكنه إسقاطه لا ينتقل إلى الوارث، بل الظاهر أنّه باقٍ على ملك الميّت، فإذا تخلّف المشروط عليه يفسخ الحاكم عليه بالولاية ويصرف المال فيما شرط على المشروط عليه.
[2]وكان حجّة الإسلام.
[3]تقدّم عدم وجوبه من الأصل، وكذا فيما بعده من فروض وجوب الحجّ غير حجّة الإسلام.
[4]فيما كانا يخرجان من أصل التركة على تقدير الثبوت كالحجّ الإسلامي والحجّ الاستيجاري، دون الواجب بمثل النذر كما تقدّم.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست