responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 317

أن يكون في ضمن الحجّ، ويجوز النيابة فيه عن الميّت وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً وكان معذوراً في الطواف بنفسه، وأمّا مع كونه حاضراً وغير معذور فلا تصحّ النيابة عنه؛ وأمّا سائر أفعال الحجّ، فاستحبابها مستقلًاّ غير معلوم، حتّى مثل السعي بين الصفا والمروة.
[3185] مسألة 17: لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها، وكان عليه حجّة الإسلام وعلم أو ظنّ[1] أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم، جاز بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه، وإن زادت عن اجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم، لصحيحة بريد عن رجل استودعني مالًا فهلك وليس لوارثه شيء ولم يحجّ حجّة الإسلام، قال عليه السلام: «حجّ عنه، وما فضل فأعطهم» وهي وإن كانت مطلقة، إلّا أنّ الأصحاب قيّدوها بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأديتهم لو دفعها
إليهم، ومقتضى إطلاقها عدم الحاجة إلى الاستيذان من الحاكم الشرعيّ؛ ودعوى أنّ ذلك للإذن من الإمام عليه السلام كما ترى، لأنّ الظاهر من كلام الإمام عليه السلام بيان الحكم الشرعيّ، ففي مورد الصحيحة لا حاجة إلى الإذن من الحاكم، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء، وكذا عدم الاختصاص بحجّ الودعيّ بنفسه، لانفهام الأعمّ من ذلك منها.
وهل يلحق بحجّة الإسلام غيرها[2] من أقسام الحجّ الواجب أو غير الحجّ من سائر ما يجب عليه، مثل الخمس والزكاة والمظالم والكفّارات والدين أو لا؟ وكذا هل يلحق بالوديعة غيرها[3]، مثل العارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذمّته أو لا؟
وجهان؛ قد يقال بالثاني، لأنّ الحكم على خلاف القاعدة إذا قلنا: إنّ التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث وإن كانوا مكلّفين بأداء الدين


[1] بل ومع احتماله أيضاً.
[2]الظاهر عدم إلحاق سائر أقسام الحجّ وكذا الكفّارات.
[3]الظاهر هو الإلحاق.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست