responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 314

ابن سويد[1] عن الصادق عليه السلام قال: قلت: مات رجل فأوصى بتركته أن أحجّ بها عنه، فنظرت في ذلك فلم تكف للحجّ، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدّق بها، فقال عليه السلام: ما صنعت؟
قلت: تصدّقت بها، فقال عليه السلام: «ضمنت، إلّا أن لا تكون تبلغ أن يحجّ بها من مكّة، فإن كانت تبلغ أن يحجّ بها من مكّة فأنت ضامن». ويظهر ممّا ذكرنا حال سائر الموارد الّتي تبطل
الوصيّة لجهة من الجهات.
هذا في غير ما إذا أوصى بالثلث وعيّن له مصارف وتعذّر بعضها؛ وأمّا فيه، فالأمر أوضح، لأنّه بتعيينه الثلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك، فلا يعود إليه.
[3178] مسألة 10: إذا صالحه داره مثلًا وشرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته، صحّ ولزم وخرج من أصل التركة وإن كان الحجّ ندبيّاً، ولا يلحقه حكم الوصيّة.
ويظهر من المحقّق القمّي قدس سره في نظير المقام إجراء حكم الوصيّة عليه، بدعوى أنّه بهذا الشرط ملّك عليه الحجّ[2]، وهو عمل له اجرة، فيحسب مقدار اجرة المثل لهذا العمل، فإن كانت زائدة عن الثلث توقّف على إمضاء الورثة؛ وفيه: أنّه لم يملّك عليه الحجّ مطلقاً في ذمّته، ثمّ أوصى أن يجعله عنه، بل إنّما ملّك بالشرط الحجّ عنه، وهذا ليس مالًا تملكه الورثة، فليس تمليكاً ووصيّة وإنّما هو تمليك على نحو خاصّ لا ينتقل إلى الورثة.
وكذا الحال إذا ملّكه[3] داره بمائة تومان مثلًا بشرط أن يصرفها في الحجّ


[1] الرواية عن عليّ بن مزيد، لا عن عليّ بن سويد؛ وهي ضعيفة لا تصلح للاستدلال بها، وتكفي القاعدة للحكم المذكور بعد ظهور حال الموصي كما ذكر.
[2]الصحيح في الجواب أن يقال: إنّ الشارط لا يملك على المشروط عليه العمل المشروط حتّى ينتقل إلى الورثة.
[3]ليس هذا كالصلح المشروط بالحجّ أو التمليك بشرط بيع العين وصرف الثمن في
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست