المثل.
وإن كان الحجّ مندوباً، فكذلك تعيّن أيضاً مع وفاء الثلث بذلك المقدار،
وإلّا فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد، وإن لم يف
الثلث بالحجّ أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصيّة وسقط وجوب
الحجّ. [3176] مسألة 8: إذا أوصى بالحجّ وعيّن أجيراً
معيّناً، تعيّن استيجاره بأُجرة المثل؛ وإن لم يقبل إلّا بالأزيد، فإن خرجت
الزيادة من الثلث تعيّن أيضاً، وإلّا بطلت الوصيّة واستوجر غيره بأُجرة
المثل في الواجب مطلقاً، وكذا في المندوب إذا وفى به الثلث ولم يكن على وجه
التقييد، وكذا إذا لم يقبل أصلًا. [3177] مسألة 9: إذا عيّن للحجّ اجرة لا يرغب فيها
أحد وكان الحجّ مستحبّاً، بطلت الوصيّة إذا لم يرج وجود راغب فيها،
وحينئذٍ فهل ترجع ميراثاً أو تصرف في وجوه البرّ، أو يفصّل بين ما إذا كان
كذلك من الأوّل فترجع ميراثاً أو كان الراغب موجوداً ثمّ طرأ التعذّر؟
وجوه؛ والأقوى هو الصرف في وجوه البرّ لا لقاعدة الميسور، بدعوى أنّ الفصل
إذا تعذّر يبقى الجنس، لأنّها قاعدة شرعيّة وإنّما تجري في الأحكام
الشرعيّة المجعولة للشارع ولا مسرح لها في مجعولات الناس، كما أشرنا إليه
سابقاً، مع أنّ الجنس لا يعدّ ميسوراً للنوع، فمحلّها المركّبات الخارجيّة
إذا تعذّر بعض أجزائها ولو كانت ارتباطيّة، بل لأنّ الظاهر من حال الموصي
في أمثال المقام إرادة عمل ينفعه وإنّما عيّن عملًا خاصّاً لكونه أنفع في
نظره من غيره، فيكون تعيينه لمثل الحجّ على وجه تعدّد المطلوب وإن لم يكن
متذكّراً لذلك حين الوصيّة؛ نعم، لو علم في مقام كونه على وجه التقييد في
عالم اللبّ أيضاً، يكون الحكم فيه الرجوع إلى الورثة، ولا فرق في الصورتين
بين كون التعذّر طارياً أو من الأوّل.
ويؤيّد ما ذكرنا، ما ورد من الأخبار في نظائر المقام، بل يدلّ عليه خبر عليّ