responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 177

غيرهم أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة الّتي لم يكن لها مالك أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكاً للبائعين، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا؛ ففي جميع هذه يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس. ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه[1] المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا، فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس، وإن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة[2]، وإن تنازع الملّاك فيه يجري عليه حكم التداعي. ولو ادّعاه المالك السابق إرثاً وكان له شركاء نَفَوه، دفعت إليه حصّته[3]، وملك الواجد الباقي وأعطى خمسه.
ويشترط في وجوب الخمس فيه، النصاب وهو عشرون ديناراً.
[2890] مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة[4]، وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً، فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس، وإن ادّعاه أحدهما اعطي بلا بيّنة، وإن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه، لقوّة يده، والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين.


[1] محلّ الكلام هو الكنز الّذي لا يعلم له مالك بالفعل، وفي مثله لا موجب لتعريفه بالنسبة إلى أحد البايعين، فإنّ المفروض انقطاع يدهم عن الأرض المبتاعة فحالهم حال غيرهم في ذلك، فالظاهر أنّه للواجد بلا حاجة إلى التعريف.
[2]لا أثر للدعوى من دون بيّنة بعد انقطاع يد المدّعي عن الأرض، ولو كان لليد أثر لما كان للتعريف وجه، بل يلزم إعطاؤه لذي اليد وإن لم يكن مدّعياً ما لم يكن معترفاً بعدمه، وبذلك يظهر حال التنازع.
[3]تقدّم أنّه لا أثر للدعوى المجرّدة؛ نعم، يتمّ ذلك فيما إذا ثبتت بالبيّنة، لكنّه لا يتمّ حينئذٍ ما ذكره من تملّك الواجد للباقي وإعطاء خمسه، بل اللازم حينئذٍ التصدّق بما بقي، فإنّ مقتضى حجيّة البيّنة أنّه للمورّث، فإذا لم يجز إعطاؤه للوارث من جهة إقراره فلا مناص من التصدّق به.
[4]الظاهر أنّه لا يكفي الاستيلاء على الأرض في صدق تحقّق اليد على ما في جوفها من الكنز الّذي هو محلّ الكلام، وعليه فيجري فيه جميع ما ذكرناه آنفاً.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست