responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 176

غير المسلم ففي تملّكه إشكال[1]؛ وأمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح، فالظاهر أنّ الكافر أيضاً يملكه وعليه الخمس.
[2886] مسألة 10: يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، وإن قصد الأجير تملّكه لم يملكه.
[2887] مسألة 11: إذا كان المخرج عبداً، كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس.
[2888] مسألة 12: إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّاً، أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّاً مثلًا، اعتبر في إخراج الخمس مادّته[2]، فيقوّم حينئذٍ سبيكةً أو غير محكوك مثلًا ويخرج خمسه؛ وكذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر[3] ثمّ أدّاه من مال آخر، وأمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره، فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس.
[2889] مسألة 13: إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه، فالأحوط الاختبار.(4) الثالث: الكنز وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، والمدار الصدق العرفيّ؛ سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين[5] غيرهما من الجواهر، وسواء كان في بلاد الكفّار الحربيّين أو


[1] لا يبعد تملّكه.
[2]فيه إشكال، بل منع، فإنّ الظاهر لزوم إخراج خمسه بماله من الهيئة.
[3]لا أثر للنيّة في المقام، والحكم فيه هو الحكم فيما اتّجر به بغير نيّة الإخراج.
[4]لا بأس بتركه.
[5]وجوب الخمس في غير المسكوك من الذهب أو الفضّة، سواء كان من الذهب أو الفضّة أو من غيرهما، مبنيّ على الاحتياط.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست