responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 178

[2891] مسألة 15: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول، ففي إجراء حكم الكنز أو حكم المجهول المالك عليه، وجهان[1]؛ ولو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم، فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.
[2892] مسألة 16: الكنوز المتعدّدة، لكلّ واحدٍ حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب وبلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس؛ نعم، المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض، فإنّه يعدّ كنزاً واحداً وإن تعدّد جنسها.
[2893] مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعةً بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.
[2894] مسألة 18: إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً، فحاله حال الكنز الّذي يجده في الأرض المشتراة، في تعريف البائع وفي إخراج الخمس إن لم يعرّفه[2]. ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب، وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة[3] مع احتمال كونه لبايعها، وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات.
[2895] مسألة 19: إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج[4].


[1] والأوجه إجراء حكم مجهول المالك عليه.
[2]الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه؛ نعم، هو داخل في الأرباح فيجري عليه حكمها.
[3]الظاهر أنّه لا يجب التعريف فيه، ولا خمس فيه بعنوانه كما في سابقه؛ نعم، الحكم في سائر الحيوانات كالطيور هو حكم الدابّة.
[4]الحكم فيه كما تقدّم في المعدن.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست