responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 175

الأحوط. وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً، فالظاهر وجوب خمسه. وكذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه؛ نعم، لو كان هناك معادن متعدّدة، اعتبر في الخارج من كلّ منهما بلوغ النصاب دون المجموع وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها، سيّما مع تقاربها، بل لا يخلو عن قوّة[1] مع الاتّحاد والتقارب. وكذا لا يعتبر استمرار التكوّن ودوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع، جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً.
[2882] مسألة 6: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية، فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً، أجزأ وإلّا فلا، لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده.
[2883] مسألة 7: إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء، فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم أنّ المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه، وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب، بل الأحوط ذلك وإن شكّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا.
[2884] مسألة 8: لو كان المعدن في أرض مملوكة، فهو لمالكها[2]، وإذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المئونة، لأنّه لم يصرفعليه مئونة.
[2885] مسألة 9: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوةً الّتي هي للمسلمين، فأخرجه أحد من المسلمين، ملكه وعليه الخمس، وإن أخرجه


[1] في القوّة إشكال؛ نعم، هو أحوط.
[2]هذا إذا عدّ المعدن من التوابع عرفاً، وإلّا فلا يكون لمالك الأرض.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست