responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 174

الثاني: المعادن، من الذهب والفضّة والرصاص والصُّفر والحديد والياقوت والزّبَرجَد والفيروزج والعقيق والزّيبَق والكبريت والنفط والقير والسنج والزّاج والزّرنيخ والكُحل والمِلح، بل والجصّ والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمَغَرة وهي الطين الأحمر على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة، بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة. والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً، وإذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها، فلا يجب خمسه من هذه الحيثيّة، بل يدخل في أرباح المكاسب ويجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه.
ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها، ولا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمّيّاً، بل ولو حربيّاً، ولا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً وعاقلًا أو مجنوناً، فيجب[1] على وليّهما إخراج الخمس، ويجوز للحاكم الشرعيّ إجبار الكافر[2] على دفع الخمس ممّا أخرجه، وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه. ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً بعد استثناء مئونة الإخراج[3] والتصفية ونحوهما، فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً، بل مطلقاً. ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعةً[4]، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع، وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصاباً فكذلك على


[1] لا يخلو من إشكال بل منع، كما سيأتي.
[2]الحال فيه كما تقدّم في الزكاة [في شرائط وجوب الزكاة، المسألة 16].
[3]الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرَج عشرين ديناراً قبل استثناء المئونة وإن كان ما يجب فيه الخمس إنّما هو بعد استثنائها.
[4]لا يبعد اعتبار الوحدة العرفيّة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست