هجموا
على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك
قليلًا كان أو كثيراً، من غير ملاحظة خروج مئونة السنة على ما يأتي في
أرباح المكاسب وسائر الفوائد. [2877] مسألة 1: إذا غار المسلمون على الكفّار
فأخذوا أموالهم، فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في
زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها مئونة السنة، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة[1]؛
نعم، لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة، فالأقوى إلحاقه بالفوائد
المكتسبة، فيعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنة وإن كان الأحوط إخراج خمسه
مطلقاً. [2878] مسألة 2: يجوز أخذ مال النصّاب أينما وجد،
لكنّ الأحوط إخراج خمسه مطلقاً؛ وكذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر
من مال البغاة إذا كانوا من النصّاب ودخلوا في عنوانهم، وإلّا فيشكل حلّيّة
مالهم. [2879] مسألة 3: يشترط في المغتنم أن لا يكون
غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال، وإلّا فيجب
ردّه إلى مالكه؛ نعم، لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب، لا بأس بأخذه
وإعطاء خمسه وإن لم يكن الحرب فعلًا مع المغصوب منهم، وكذا إذا كان عند
المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة، من وديعة أو إجارة أو
عارية أو نحوها. [2880] مسألة 4: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً، فيجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً، على الأصحّ. [2881] مسألة 5: السلب من الغنيمة، فيجب إخراج خمسه على السالب[2]. [1] الظاهر أنّه بحكم الأرباح. [2]بناءً على أنّ السلب للسالب فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه من حيث الغنيمة، إلّا أنّ المبنى ممنوع.