responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 150

من جهة غفلته، وإلّا فلو التفت إليه أمكنه التصرّف فيه، يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال، فليس هذا من عدم التمكّن الّذي هو قادح في وجوب الزكاة.
[2807] التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف، أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم، ففي منعه من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكّن من التصرّف الّذي هو موضوع الحكم إشكال، لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضراً عنده أو كان حاضراً وكان بحكم الغائب عرفاً.
[2808] العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً[1]؛ نعم، لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم، فيه إشكال[2].
[2809] الحادية والعشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة، لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله، إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ في كلّ مورد.
[2810] الثانية والعشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب، ويجوز من سهم[3] سبيل اللّه.
[2811] الثالثة والعشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة[4]، حتّى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه، إذا لم يمكن دفع شرّه إلّا بهذا.
[2812] الرابعة والعشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو


[1] هذا إذا كانت فيه مصلحة دينيّة، كما في الفرض الأوّل.
[2]بل منع.
[3]هذا إذا كانت فيه مصلحة دينيّة.
[4]تقدّم الكلام فيه [في الصنف السابع من أصناف المستحقّين للزكاة].
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست