responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 149

مصارفها، لا من حيث هم هم، وذلك مثل ملكيّتهم للزكاة، فإنّها ملك لنوع المستحقّين، فالدين أيضاً على نوعهم من حيث إنّهم من مصارفه، لا من حيث أنفسهم؛ ويجوز أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة
وعلى المستحقّين، بقصد الأداء من مالهم، ولكن في الحقيقة هذا أيضاً يرجع إلى الوجه الأوّل. وهل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم؟ وجهان[1]؛ ويجري جميع ما ذكرنا، في الخمس والمظالم ونحوهما.
[2804] السادسة عشر: لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه المسمّى بالفارسية ب «دست گردان»، أو المصالحة معه بشيء يسير، أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته، أو نحو ذلك، فإنّ كلّ هذه حيلٌ في تفويت حقّ الفقراء؛ وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم ونحوهما؛ نعم، لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير وصار فقيراً لا يمكنه أداؤها وأراد أن يتوب إلى اللّه تعالى، لا بأس بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه المذكورة[2]؛ ومع ذلك إذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلك، الأولى أن يشترط عليه أدائها بتمامها عنده.
[2805] السابعة عشر: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين معلوم؛ وأمّا فيما لا يعتبر فيه كالغلّات، ففيه خلاف وإشكال[3].
[2806] الثامنة عشر: إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه، لا يجب فيه الزكاة إلّا بعد العثور ومضيّ الحول من حينه؛ وأمّا إذا كان في صندوقه مثلًا لكنّه غافل عنه بالمرّة فلا يتمكّن من التصرّف فيه


[1] أظهرهما عدم جوازه.
[2]بل بخصوص الوجه الأوّل.
[3]أظهره الاشتراط حين تعلّق الوجوب.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست