responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 151

نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة[1] وبلغ ذلك النصاب، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً، لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب، وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص، وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال[2].
[2813] الخامسة والعشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة، من أىّ شخص و
في أىّ مكان كان، ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال، وتبرأ ذمّته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير، ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلًا على ذلك.
[2814] السادسة والعشرون: لا تجري الفضوليّة[3] في دفع الزكاة، فلو أعطى فضوليّ زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ ؛ نعم، لو كان المال باقياً في يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه، بأن يكون عالماً بالحال[4]، يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره.
[2815] السابعة والعشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له وقال:
ادفعه إلى الفقراء، يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً، مع علمه[5] بأنّ غرضه الإيصال إلى الفقراء، وأمّا إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز.
[2816] الثامنة والعشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة، دفعةً أو تدريجاً، وبقيت عنده سنة، وجب عليه[6] إخراج زكاتها؛ وهكذا في سائر الأنعام


[1] صحّة هذا النذر في نفسه محلّ إشكال، بل منع.
[2]الحال فيه كما تقدّم في منذور الصدقة [في الشرط الخامس من شرائط وجوب الزكاة].
[3]فيه إشكال، والجريان لا يخلو من وجه.
[4]إذا ثبت الضمان في حال العلم ثبت مع الجهل أيضاً، إذ المفروض أنّ المال لغير الدافع.
[5]لا يبعد جواز الأخذ منه بمثل ما يعطي لغيره مع عدم العلم به أيضاً.
[6]بناءً على تعلّق الخمس بما يؤخذ زكاة كما هو الصحيح، لا تجب الزكاة في مفروض المسألة،
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست