responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 15

[2396] مسألة 13: إذا شكّ في الدخول أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة، لم يبطل صومه[1]. الرابع من المفطرات: الاستمناء، أي إنزال المنيّ متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيّل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال الّتي يقصد بها حصوله، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده؛ وأمّا لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المنيّ من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه، لم يكن عليه شيء.
[2397] مسألة 14: إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم، فالأحوط تركه وإن كان الظاهر جوازه، خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج.
[2398] مسألة 15: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المنيّ في المجرى، ولا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المنيّ إن استيقظ قبله خصوصاً مع الإضرار أو الحرج[2].
[2399] مسألة 16: إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال، فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة.
[2400] مسألة 17: لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل، بطل صومه، من باب نيّة إيجاد المفطر.
[2401] مسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال، لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل، بطل صومه أيضاً إذا أنزل؛ وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته، فاتّفق أنّه أنزل، فالأقوى


[1] إذا كان قاصداً للجماع بطل صومه وإن لم يدخل، وإن لم يكن قاصداً له لم يبطل وإن دخل؛ نعم، إذا كان قاصداً وشكّ في الدخول لم تجب عليه الكفّارة.
[2]لا خصوصيّة لذلك بالإضافة إلى الحكم الوضعي.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست