responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 14

كبيراً، حيّاً أو ميّتاً، واطئاً كان أو موطوءاً، وكذا لو كان الموطوء بهيمة[1]، بل وكذا لو كانت هي الواطئة. ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، فلا يبطل بأقلّ من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.
[2389] مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه.
[2390] مسألة 7: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال، إلّا إذا كان قاصداً له فإنّه يبطل وإن لم ينزل، من حيث إنّه نوى المفطر.
[2391] مسألة 8: لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه، لا بقصد الإنزال.
[2392] مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره[2]، كما لا يضرّ إذا كان سهواً.
[2393] مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين، لم يبطل؛ ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق، كان مبطلًا، من حيث إنّه نوى المفطر.
[2394] مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قُبلًا، لم يبطل صومه ولا صومها، وكذا لو دخل الخنثى بالانثى ولو دبراً؛ أمّا لو وطئ الخنثى دبراً بطل صومهما. ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالانثى، بطل صوم الخنثى دونهما، ولو وطئت كلّ من الخنثيين الاخرى لم يبطل صومهما.
[2395] مسألة 12: إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر، وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه.


[1] البطلان فيه وفيما بعده مبنيّ على تحقّق الجنابة بهما، والاعتبار في الجميع إنّما هو بتحقّقها.
[2]وأمّا إذا صدر باختياره ولو كان عن إكراه، فالأظهر فيه البطلان.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست