responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 146

بخلاف المقام، حيث إنّ وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميّت واشتغال ذمّته بالنسبة إليه من حيث هو؛ نعم، لو كان المال الّذي تعلّق به الزكاة موجوداً، أمكن أن يقال: الأصل بقاء الزكاة فيه، ففرق بين صورة
الشكّ في تعلّق الزكاة بذمّته وعدمه، والشكّ في أنّ هذا المال الّذي كان فيه الزكاة اخرجت زكاته أم لا؛ هذا كلّه إذا كان الشكّ في مورد لو كان حيّاً وكان شاكّاً وجب عليه الإخراج، وأمّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها ممّا يجري فيه قاعدة التجاوز والمضيّ وحمل فعله على الصحّة، فلا إشكال[1]؛ وكذا الحال إذا علم اشتغاله[2] بدين أو كفّارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك.
[2794] السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته، إمّا بالخمس أو الزكاة، وجب عليه إخراجهما[3]، إلّا إذاكان هاشميّاً، فإنّه يجوز أن يعطي للهاشميّ بقصد ما في الذمّة؛ وإن اختلف مقدارهما قلّةً وكثرةً، أخذ بالأقلّ[4]، والأحوط الأكثر.
[2795] السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين، فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما، إلّا إذا أخرج بالقيمة، فإنّه يكفيه إخراج قيمة أقلّهما قيمةً على إشكال[5]، لأنّ الواجب أوّلًا هو العين ومردّد


[1] هذا فيما إذا لم تكن العين باقية، وإلّا فالظاهر وجوب الإخراج، ولا مجال لجريان قاعدة التجاوز أو الحمل على الصحّة.
[2]في المقام تفصيل؛ فبالإضافة إلى الدين، فالأظهر أنّه يثبت بالاستصحاب على ما تقرّر في محلّه، وأمّا بالإضافة إلى الكفّارة والنذر فلا أثر للاستصحاب بالنسبة إلى إخراجها من أصل التركة، وأمّا بالإضافة إلى الخمس فحاله حال الزكاة، فيأتي فيه ما تقدّم فيها.
[3]ويجوز أن يعطي مالًا واحداً بقصد ما في الذمّة إلى الوكيل عن مستحقّي الزكاة والخمس، بل لا يبعد كفاية الإعطاء إلى الحاكم ثمّ يكون المال مردّداً بين مالكين فيجري فيه ما يجري فيه، وإذا لم يمكن ذلك أيضاً فلا مانع من الرجوع إلى القرعة وتعيين المال المردّد بها.
[4]هذا فيما إذا كان الجنس واحداً، وإلّا فالأظهر وجوب الاحتياط.
[5]أظهره عدم الكفاية.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست