responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 145

[2792] الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة، وجب الإخراج من تركته، وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة؛ وإذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته، ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب، إلّا مع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان الموت، فإنّ الأحوط حينئذٍ[1] الإخراج على الإشكال المتقدّم؛ وأمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب أو نصيب بعضهم، فيجب على من بلغ نصيبه منهم، للعلم الإجمالي بالتعلّق به، إمّا بتكليف الميّت في حياته، أو بتكليفه هو بعدموت مورّثه بشرط أن يكون بالغاً عاقلًا، وإلّا فلا يجب عليه، لعدم العلم الإجماليّ بالتعلّق حينئذٍ.
[2793] الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة وشكّ في أنّه أدّاها أم لا، ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه، أو عدم وجوبه للشكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث واستصحاب بقاء تكليف الميّت لا ينفع في تكليف الوارث، وجهان؛ أوجههما الثاني[2]، لأنّ تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميّت حتّى يتعلّق الحقّ بتركته، وثبوته فرع شكّ الميّت وإجرائه الاستصحاب لا شكّ الوارث، وحال الميّت غير معلوم أنّه متيقّن بأحد الطرفين أو شاكّ؛ وفرق بين ما نحن فيه وما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقاً وهو نائم، ونشكّ في أنّه طهّرهما أم لا، حيث إنّ مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة، مع أنّ حال النائم غير معلوم أنّه شاكّ أو متيقّن؛ إذ في هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم، بل يقال: إنّ يده كانت نجسة والأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها،


[1] الأقوى عدم الوجوب، لأنّ قاعدة اليد تقضي بكون جميع المال للميّت، ولا أثر معها للاستصحاب مع أنّه معارض بمثله كما بيّن في محلّه.
[2]لا لما ذكر، بل لأنّ استصحاب عدم الأداء لا يترتّب عليه الضمان.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست