responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 147

بينهما إذا كانا موجودين، بل في صورة التلف أيضاً، لأنّهما مثليّان. وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة، يكفيه إخراج شاة. وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة، وجب الاحتياط إلّا مع التلف، فإنّه يكفيه قيمة شاة، وكذا الكلام في نظائر المذكورات.
[2796] الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته، أم لا؟ إشكال[1].
[2797] التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته، لا يبعد الجواز، إلّا إذا قصد[2] كون الزكاة عليه لا أن يكون نائباً عنه، فإنّه مشكل.
[2798] العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله، جاز وأجزأ عنه، ولا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه؛ وأمّا إن طلب ولم يذكر التبرّع فأدّاها عنه من ماله، فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه، لقاعدة احترام المال، إلّا إذا علم كونه متبرّعاً.
[2799] الحادية عشر: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير، هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلك[3]، أو يجب العلم بأنّه أدّاها، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلًا بمجرّد الدفع إليه.
[2800] الثانية عشر: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير ونوى أنّه إن كان عليه الزكاة كان زكاة، وإلّا فإن كان عليه مظالم كان منها، وإلّا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له وإلّا فمظالم له، وإن لم يكن على أبيه شيء فلجدّه إن كان عليه وهكذا، فالظاهر الصحّة.

[1] أظهره الجواز.
[2]لا إشكال في هذا أيضاً بعد ما كانت الزكاة متعلّقة بالعين؛ نعم، ليس للمشتري أن يعطي من القيمة إلّا إذا قصد النيابة عن البائع.
[3]الظاهر البراءة مع التسليم إلى الوكيل الموثوق به، لأنّه على كلا تقديري الأداء والتلف لا ضمان عليه.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست