responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 144

سائر التصرّفات في ماله؛ والمسألة محلّ إشكال مع أنّها سيّالة.
[2790] الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشكّ في أنّه أخرجها أم لا، وجب عليه الإخراج، للاستصحاب، إلّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى السنين الماضية، فإنّ الظاهر جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت أو بعد تجاوز المحلّ[1]؛ هذا، ولو شكّ في أنّه أخرج الزكاة عن مال الصبيّ في مورد يستحبّ إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلّقها به، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب، لأنّه دليل شرعيّ، والمفروض أنّ المناط فيه شكّه ويقينه لأنّه المكلّف، لا شكّ الصبيّ ويقينه، وبعبارة اخرى: ليس نائباً عنه.(2)
[2791] الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون على المشتري، ليس عليه شيء، إلّا إذا كان زمان التعلّق
معلوماً[3] وزمان البيع مجهولًا، فإنّ الأحوط حينئذٍ إخراجه، على إشكال في وجوبه؛ وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شكّ في ذلك، فإنّه لا يجب عليه شيء[4] إلّا إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره، فإنّ الأحوط حينئذٍ إخراجه، على إشكال في وجوبه[5].

[1] لا مجال لجريان شيء من القاعدتين؛ نعم، إذا لم يبق شيء من النصاب عنده، فالظاهر عدم الضمان للأصل.
[2]بل ولو كان نائباً عنه.
[3]الظاهر عدم الوجوب حتّى في هذه الصورة.
[4]مقتضى تعلّق الزكاة بالعين وجوب الإخراج على المشتري مطلقاً؛ سواء أكان التعلّق قبل الشراء مع عدم إخراج البائع من مال آخر كما لعلّه المفروض، أم كان التعلّق بعد الشراء؛ ومقتضى أصالة الصحّة في البيع بالإضافة إلى مقدار الزكاة عدم الرجوع على المالك.
[5]الظاهر عدم الفرق بين صُور المسألة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست