responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 13

الاستهلاك على الوجه المذكور، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه.
[2384] مسألة 1: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً؛ نعم، لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك، وجب عليه، وبطل صومه على فرض الدخول[1].
[2385] مسألة 2: لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيراً مجتمعاً، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه، كتذكّر الحامض مثلًا، لكنّ الأحوط الترك في صورة الاجتماع، خصوصاً مع تعمّد السبب.
[2386] مسألة 3: لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس، ما لم يصل إلى فضاء الفم، بل الأقوى جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق وإن كان الأحوط تركه؛ وأمّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم، فلا يُترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع.
[2387] مسألة 4: المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف، فلا يضرّ مجرّدالوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب، كما إذا صبّ دواء في جرحه، أو شيئاً في اذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه؛ نعم، إذا وصل من طريق أنفه، فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن كان متعمّداً، لصدق الأكل والشرب حينئذٍ.
[2388] مسألة 5: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمّداً. الثالث: الجماع وإن لم ينزل، للذكر والانثى، قبلًا أو دبراً، صغيراً كان أو


[1] بل يبطل صومه وإن فرض عدم الدخول في الحلق؛ نعم، مع فرض الدخول تجب الكفّارة أيضاً.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست