responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 137

[2767] الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة، برئت ذمّة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً.
[2768] الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيلٍ أو وزن، كانت اجرة الكيّال والوزّان على المالك، لا من الزكاة.
[2769] السادسة عشر: إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد، كأن يكون فقيراً وعاملًا وغارماً مثلًا، جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً.
[2770] السابعة عشر: المملوك الّذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه السلام ولكنّ الأحوط صرفه في الفقراء فقط.
[2771] الثامنة عشر: قد عرفت سابقاً أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة، بل يجوز دفع ما يزيد على غناه[1] إذا اعطي دفعة، فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه وإن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف، خصوصاً في المحترف الّذي لا تكفيه حرفته؛ نعم، لو اعطي تدريجاً فبلغ مقدار مئونة السنة، حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق، والأقوى أنّه لا حدّ لها في طرف القلّة أيضاً؛ من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما، ولكنّ الأحوط عدم النقصان عمّا في النصاب الأوّل من الفضّة في الفضّة وهو خمس دراهم وعمّا في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب وهو نصف دينار، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضاً، وأحوط من ذلك مراعاة ما في أوّل النصاب من كلّ جنس، ففي الغنم والإبل لا يكون أقلّ من شاة، وفي البقر لا يكون أقلّ من تبيع؛ وهكذا في الغلّات، يعطى ما يجب في أوّل حدّ النصاب.
[2772] التاسعة عشر: يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الّذي يأخذ الزكاة، الدعاء للمالك، بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الّذي يقبض بالولاية العامّة.


[1] تقدّم الإشكال فيه.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست