responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 138

[2773] العشرون: يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة؛ نعم، لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد، كان المالك أحقّ به من غيره ولا كراهة ؛ وكذا لو كان جزءاً من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير، فإنّه تزول الكراهة حينئذٍ أيضاً، كما أنّه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملّكات القهريّة. فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
قد عرفت سابقاً أنّ وقت تعلّق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول، حولانه بدخول الشهر
الثاني عشر، وأنّه يستقرّ الوجوب بذلك وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني؛ وفي الغلّات التسمية. وأنّ وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق، وفي الثاني هو الخرص، والصرم في النخل والكرم، والتصفية في الحنطة والشعير. وهل الوجوب بعد تحقّقه فوريّ أو لا؟ أقوال؛ ثالثها أنّ وجوب الإخراج ولو بالعزل فوريّ. وأمّا الدفع والتسليم فيجوز فيه التأخير، والأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ وإمكان الإخراج، إلّا لغرضٍ كانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل؛ فيجوز حينئذٍ ولو مع عدم العزل، الشهرين والثلاثة، بل الأزيد وإن كان الأحوط حينئذٍ العزل ثمّ الانتظار المذكور، ولكن لو تلفت بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن[1].
[2774] مسألة 1: الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ؛ فلو أخّر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير


[1] على الأحوط فيما إذا كان التأخير لغرض صحيح.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست