responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 136

وجود المستحقّ فيه، بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك ولم يتمكّن من الصرف في سائر المصارف، ومئونة النقل حينئذٍ من الزكاة، وأمّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل والحفظ إلى أن يوجد، وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف، وأمّا معهما فالأحوط الضمان[1]؛ ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظنّ السلامة وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد.
[2764] الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ في البلد وإن كان الأحوط عدمه، كما أفتى به جماعة، ولكنّ الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضاً، وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها، فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن، كما أنّ مئونة النقلعليه لا من الزكاة. ولو كان النقل بإذن الفقيه، لم يضمن[2] وإن كان مع وجود المستحقّ في البلد؛ وكذا، بل وأولى منه، لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له في نقلها.
[2765] الثانية عشر: لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر، جاز احتسابه زكاةً عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ فيه؛ وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر، جاز احتسابه زكاةً، وليس شيء من هذه من النقل الّذي هو محلّ الخلاف في جوازه وعدمه، فلا إشكال في شيء منها.
[2766] الثالثة عشر: لو كان المال الّذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده، جاز له نقلها إليه مع الضمان[3] لو تلف، ولكنّ الأفضل صرفها في بلد المال.


[1] لا بأس بتركه.
[2]يريد ذلك الإذن بما أنّه وليّ.
[3]على تفصيل تقدّم.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست