responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 135

المواشي إلى أهل التجمّل من الفقراء، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها، وقد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات اخر، فينبغي حينئذٍ ملاحظة الأهمّ والأرجح.
[2757] الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة، فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّاً.
[2758] الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شيء، قبل قوله بلا بيّنة ولا يمين ما لم يعلم كذبه، ومع التهمة لا بأس بالتفحّص والتفتيش عنه.
[2759] السادسة: يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وإن كان من غير الجنس[1] الّذي تعلّقت به؛ من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الأصحّ وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية، وحينئذٍ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلّا بالتعدّي أو التفريط، ولا يجوز تبديلها بعد العزل.
[2760] السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة، كان الربح للفقير[2] بالنسبة، والخسارة عليه، وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة.
[2761] الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، وكذا الخمس و
سائر الحقوق الواجبة، ولو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه عليه، ولكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره.
[2762] التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء، خصوصاً مع المرجّحات وإن كانوا مطالبين؛ نعم، الأفضل حينئذٍ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن، إلّا إذا زاحمه ما هو أرجح.
[2763] العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم


[1] في غير النقدين إشكال.
[2]تقدّم الكلام فيه [في المسألة 2690]
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست