responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 132

غيره، للإنفاق أو التوسعة؛ من غير فرق بين القريب الّذي لا يجب نفقته عليه كالأخ وأولاده والعمّ والخال وأولادهم، وبين الأجنبيّ، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلًا وعدمه.
[2746] مسألة 16: يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه؛ ففي الخبر: أىّ الصدقة أفضل؟ قال عليه السلام: «على ذي الرحم الكاشح » وفي آخر: «لا صدقة وذو رحم محتاج».
[2747] مسألة 17: يجوز للوالد[1] أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج، وكذا العكس.
[2748] مسألة 18: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة[2] من سهم سبيل اللّه.
[2749] مسألة 19: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً
على إنفاقه أو عاجزاً[3]، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللّه أيضاً وإن كان يجوز لغير الإنفاق؛ وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه وإن حكي عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم، لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمّة، لأنّها أيضاً نوع


[1] هذا إذا لم يكن عنده ما يزوّجه به، وإلّا ففيه إشكال.
[2]في جواز الدفع إليه من سهم سبيل اللّه تمليكاً إشكال.
[3]الجواز في فرض العجز لا يخلو من وجه قريب؛ ومنه يظهر الحال في فرض العجز عن الإتمام.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست