responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 131

[2740] مسألة 10: الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل الفقر؛ وأمّا
الْعامِلِينَ عَلَيْها من غيره من السهام، كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ أو سبيل اللّه أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات، فلا مانع منه.
[2741] مسألة 11: يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه، إذا لم يكن قادراً على إنفاقه أو كان قادراً ولكن لم يكن باذلًا، وأمّا إذا كان باذلًا فيشكل الدفع إليه[1] وإن كان فقيراً، كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء، بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل، بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه، بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلًا للتوسعة أيضاً[2].
[2742] مسألة 12: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها؛ سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره، وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة؛ وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه ؛ نعم، لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أونحوه، لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج.
[2743] مسألة 13: يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز، لتمكّنها من تحصيلها بتركه.
[2744] مسألة 14: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة.
[2745] مسألة 15: إذا عال بأحد تبرّعاً، جاز له دفع زكاته له، فضلًا عن


[1] لا يبعد جواز الدفع في غير الزوجة إذا كان من تجب عليه النفقة فقيراً.
[2]بل مطلقاً في موارد عدم الحاجة والضرورة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست