responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 133

من التوسعة، لكنّه مشكل، فلا يُترك الاحتياط بترك الإعطاء.
[2750] مسألة 20: يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقته، إمّا لفقره أو لغيره؛ سواء كان العبد آبقاً أو مطيعاً. الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار؛ ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام حتّى سهم العاملين وسبيل اللّه؛ نعم، لا بأس بتصرّفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللّه؛ أمّا زكاة الهاشميّ فلا بأس بأخذها له، من غير فرق بين السهام أيضاً حتّى سهم العاملين، فيجوز استعمال الهاشميّ على جباية صدقات بني هاشم، وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشميّ له مع
الاضطرار إليها وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه، ولكنّ الأحوط حينئذٍ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان.
[2751] مسألة 21: المحرّم من صدقات غير الهاشميّ عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة؛ وأمّا الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة، فليست محرّمة عليه، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضاً، كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء والكفّارات ونحوها كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميّين؛ وأمّا إذا كان المالك المجهول الّذي يدفع عنه الصدقة هاشميّاً فلا إشكال أصلًا، ولكنّ الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه، وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة، خصوصاً مثل زكاة مال التجارة.
[2752] مسألة 22: يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة والشياع، ولا يكفي مجرّد دعواه وإن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذةً له بإقراره، ولو ادّعى أنّه ليس بهاشميّ يعطى من الزكاة، لا لقبول قوله، بل لأصالة العدم عند الشكّ في كونه منهم أم لا، ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط.
[2753] مسألة 23: يشكل إعطاء زكاة غير الهاشميّ لمن تولّد من
.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست