responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 126

عنه بما عنده منها ولو بدون اطّلاع الغارم.
[2724] مسألة 26: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته.
[2725] مسألة 27: إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة، جاز له إحالته على الغارم، ثمّ يحسب عليه، بل يجوز له أن يحسب[1] ما على الديان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة.
[2726] مسألة 28: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء وإن كان قادراً على قوت سنته، يجوز الإعطاء من هذا السهم وإن كان المضمون عنه غنيّاً.
[2727] مسألة 29: لو استدان لإصلاح ذات البين، كما لو وُجد قتيل لا يدرى قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل، فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم؛ وكذا لو
استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة؛ وأمّا لو تمكّن من الأداء فمشكل ؛ نعم، لا يبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل اللّه وإن كان لا يخلو عن إشكال[2] أيضاً، إلّا إذا كان من قصده[3] حين الاستدانة ذلك. السابع: سبيل اللّه، وهو جميع سبل الخير[4]، كبناء القناطر والمدارس والخانات والمساجد وتعميرها وتخليص المؤمنين من يد الظالمين، ونحو ذلك من المصالح كإصلاح ذات البين ودفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين وكذا إعانة الحجّاج والزائرين وإكرام العلماء والمشتغلين مع عدم تمكّنهم من الحجّ والزيارة والاشتغال ونحوها من أموالهم، بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في


[1] فيه إشكال.
[2]الإشكال قويّ جدّاً.
[3]بل هذا أيضاً لا يخلو من الإشكال.
[4]بل خصوص ما فيه مصلحة عامّة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست