responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 127

كلّ قربة مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة، بل مع تمكّنه أيضاً لكن مع عدم إقدامه إلّا بهذا الوجه. الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الّذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته، بحيث لا يقدر معه على الذهاب وإن كان غنيّاً في وطنه، بشرط عدم تمكّنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك، وبشرط أن لا يكون سفره في معصية ؛ فيُدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس والمأكول والمركوب أو ثمنها أو اجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره، أو يصل إلى محلّ يمكنه تحصيلها بالاستدانة أو البيع أو نحوهما. ولو فضل ممّا اعطي شيء ولو بالتضييق على نفسه، أعاده على الأقوى ؛ من غير فرق بين النقد والدابّة والثياب ونحوها، فيدفعه إلى الحاكم ويعلمه بأنّه من الزكاة. وأمّا لو كان في وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه، فليس من ابن السبيل؛ نعم، لو تلبّس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك، يجوز إعطاؤه من هذا السهم؛ وإن لم يتجدّد نفاد نفقته، بل كان أصل ماله قاصراً، فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل؛ نعم، لو كان فقيراً يعطى من سهم الفقراء.
[2728] مسألة 30: إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أىّ الأصناف، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.
[2729] مسألة 31: إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً، ينعقد نذره؛ فإن سها فأعطى فقيراً آخر، أجزأ ولا يجوز استرداده وإن كانت العين باقية، بل لو كان
ملتفتاً إلى نذره وأعطى غيره متعمّداً أجزأ أيضاً وإن كان آثماً في مخالفة النذر وتجب عليه الكفّارة، ولا يجوز استرداده أيضاً، لأنّه قد ملك بالقبض.
[2730] مسألة 32: إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً، ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه، جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية ؛ وأمّا إذا شكّ في
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست