responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 125

هذا السهم قبل حلول أجله وإن كان الأقوى الجواز.
[2716] مسألة 18: لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج، فإن كان الديّان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم، وإن لم يكن مطالباً فالأحوط عدم إعطائه.
[2717] مسألة 19: إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية، ارتجع منه، إلّا إذا كان فقيراً، فإنّه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء، وكذا إذا تبيّن أنّه غير مديون، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.
[2718] مسألة 20: لو ادّعى أنّه مديون، فإن أقام بيّنة، قبل قوله، وإلّا فالأحوط عدم تصديقه وإن صدّقه الغريم، فضلًا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه.
[2719] مسألة 21: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره، ارتجع منه.
[2720] مسألة 22: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة، لا القصد من حين الاستدانة؛ فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية، لم يعط من هذا السهم، وفي العكس بالعكس.
[2721] مسألة 23: إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالًّا وتمكّن بعد حين، كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن أو إمكان الاستقراض والوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن.
[2722] مسألة 24: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة، جاز له احتسابه عليه زكاةً، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين ويأخذهامقاصّةً وإن لم يقبضها المديون ولم يوكّل في قبضها، ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو بجعلها وفاءً وأخذها مقاصّةً.
[2723] مسألة 25: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة، يجوز له وفاؤه
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست