responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 124

ويُعتق، خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن.
الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ[1] للزكاة. ونيّة الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع، والأحوط الاستمرار بها إلى حين الإعتاق. السادس: الغارمون وهم الّذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم؛ ويشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية، وإلّا لم يقض من هذا السهم وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء؛ سواء تاب عن المعصية أو لم يتب، بناءً على عدم اشتراط العدالة في الفقير؛ وكونه مالكاً لقوت سنته لا ينافي فقره[2]، لأجل وفاء الدين الّذيلا يفي كسبه أو ما عنده به؛ وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل اللّه[3]؛ ولو شكّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا، فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم وإن كان الأحوط خلافه ؛ نعم، لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية؛ ولو كان معذوراً في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك، لا بأس بإعطائه، وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغرٍ أو جنون؛ ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلًا بالموضوع أو الحكم.
[2714] مسألة 16: لا فرق بين أقسام الدين، من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلك، كما لو كان من باب غرامة إتلاف؛ فلو كان الإتلاف جهلًا أو نسياناً ولم يتمكّن من أداء العوض، جاز إعطاؤه من هذا السهم، بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان.
[2715] مسألة 17: إذا كان دينه مؤجّلًا، فالأحوط[4] عدم الإعطاء من


[1] بل مع وجوده أيضاً.
[2]الظاهر أنّه ينافيه.
[3]سيأتي أنّ سهم سبيل اللّه لا يشمل المقام.
[4]هذا الاحتياط لا يُترك.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست