responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 123

تصدّى بنفسه لإخراج زكاته وإيصالها إلى نائب الإمام عليه السلام أو إلى الفقراء بنفسه. الرابع: المؤلّفة قلوبهم من الكفّار الّذين يراد من إعطائهم الفتهم وميلهم إلى الإسلام أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفّار أو الدفاع؛ ومن المؤلّفة قلوبهم الضعفاء العقول من المسلمين، لتقوية اعتقادهم أو لإمالتهم إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع. الخامس: الرقاب؛ وهم ثلاثة أصناف:
الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة، مطلقاً كان أو مشروطاً؛ والأحوط أن يكون بعد حلول النجم، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال. ويتخيّر بين الدفع إلى كلّ من المولى والعبد، لكن إن دفع إلى المولى واتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرقّ، يسترجع منه ؛ كما أنّه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبيّ، يسترجع منه؛ نعم، يجوز الاحتساب حينئذٍ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً. ولو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز، فإن علم صدقه أو أقام بيّنة، قبل قوله، وإلّا ففي قبول قوله إشكال، والأحوط عدم القبول[1]؛ سواء صدّقه المولى أو كذّبه، كما
أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم والبيّنة أيضاً كذلك؛ سواء صدّقه العبد أو كذّبه. ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء[2] إذا كان عاجزاً عن التكسّب للأداء، ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب؛ سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.
الثاني: العبد تحت الشدّة، والمرجع في صدق الشدّة العرف؛ فيشترى


[1] الأظهر القبول، بل لو ادّعى العجز عن أداء مال الكتابة ولم يكن مسبوقاً بالقدرة لا يبعد قبول قوله بلا حاجة إلى تصديق المولى.
[2]فيه إشكال.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست