responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 122

[2712] مسألة 14: لو دفع الزكاة إلى غنيّ جاهلًا بحرمتها عليه أو متعمّداً، استرجعها مع البقاء أوعوضها مع التلف وعلم القابض، ومع عدم الإمكان يكون عليه مرّة اخرى، ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها، وكذا في المسألة السابقة؛ وكذا الحال لو بان أنّ المدفوع إليه كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة، أو ممّن تجب نفقته عليه أو هاشميّ إذا كان الدافع من غير قبيله.
[2713] مسألة 15: إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً، أو باعتقاد أنّه عالم فبان جاهلًا، أو زيد فبان عمرواً، أو نحو ذلك، صحّ وأجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد[1]، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق، ولا يجوز استرجاعه حينئذٍ وإن كانت العين باقية؛ وأمّا إذا كان على وجه التقييد فيجوز، كما يجوز نيّتها مجدّداً مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامناً، بأن كان عالماً باشتباه الدافع وتقييده. الثالث: العاملون عليها، وهم المنصوبون من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ لأخذ الزكوات وضبطها وحسابها وإيصالها إليه أو إلى الفقراء على حسب إذنه؛ فإنّ العامل يستحقّ منها سهماً في مقابل عمله وإن كان غنيّاً. ولا يلزم استيجاره من الأوّل أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة، بل يجوز أيضاً أن لا يعيّن له ويعطيه بعد ذلك ما يراه. ويشترط[2] فيهم التكليف بالبلوغ والعقل والإيمان، بل العدالة والحرّيّة أيضاً على
الأحوط؛ نعم، لا بأس بالمكاتب؛ ويشترط أيضاً معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهاداً أو تقليداً، وأن لا يكونوا من بني هاشم؛ نعم، يجوز استيجارهم من بيت المال أو غيره، كما يجوز عملهم تبرّعاً. والأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام عليه السلام في بعض الأقطار؛ نعم، يسقط بالنسبة إلى من


[1] الدفع الخارجي غير قابل للتقييد؛ وبذلك يظهر حال ما فرّع عليه.
[2]على الأحوط.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست