خصوصاً اللاحقة[1]؛
والمراد بالمئونة كلّ ما يحتاج إليه الزرع والشجر من اجرة الفلّاح والحارث
والساقي، واجرة الأرض إن كانت مستأجرة، واجرة مثلها إن كانت مغصوبة، واجرة
الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وحفر النهر وغير
ذلك، كتفاوت نقص الآلات والعوامل حتّى ثياب المالك ونحوها، ولو كانت سبب
النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزّع عليهما بالنسبة. [2674] مسألة 17: قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الّذي لا زكاة فيه، من المؤن، والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع. [2675] مسألة 18: اجرة العامل من المؤن، ولا يحسب
للمالك اجرة إذا كان هو العامل، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة، وكذا
إذا تبرّع به أجنبيّ؛ وكذا لا يحسب اجرة الأرض الّتي يكون مالكاً لها، ولا
اجرة العوامل إذا كانت مملوكة له. [2676] مسألة 19: لو اشترى الزرع، فثمنه من
المئونة وكذا لو ضمن النخل والشجر، بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل
والشجر، كما أنّه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها. [2677] مسألة 20: لو كان مع الزكويّ غيره،
فالمئونة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين؛ وإذا كان المقصود بالذات غير
الزكويّ ثمّ عرض قصد الزكويّ بعد إتمام العمل، لم يحسب من المؤن، وإذا كان
بالعكس حسب منها. [2678] مسألة 21: الخراج الّذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع على الزكويّ وغيره. [2679] مسألة 22: إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة، لا يبعد احتسابه على ما في السنة الاولى وإن كان الأحوط التوزيع على السنين. [1] الظاهر جواز احتساب المئونة اللاحقة على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعيّ.