responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 111

[2680] مسألة 23: إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا، لم يحسب منها.
[2681] مسألة 24: حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد، فيضمّ الثمار بعضها إلى بعض وإن تفاوتت في الإدراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر؛ وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصاباً اخذ منه، ثمّ يؤخذ من الباقي، قلّ أو كثر، وإن كان الّذي أدرك أوّلًا أقلّ من النصاب ينتظر به حتّى يدرك الآخر ويتعلّق به الوجوب، فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع؛ وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين، يضمّ الثاني إلى الأوّل، لأنّهما ثمرة سنة واحدة، لكن لا يخلو عن إشكال، لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل.
[2682] مسألة 25: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة، لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه وإن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر، وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به؛ نعم، يجوز دفعه على وجه القيمة[1]، وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب إلّا على وجه القيمة، وكذا العكس فيهما؛ نعم، لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه[2] الرطب فريضةً، وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضةً. وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضةً أو لا؟ لا يبعد الجواز[3]، لكنّ الأحوط دفعه من باب القيمة أيضاً، لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده؛ وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة اخرى أو شعير آخر.
[2683] مسألة 26: إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة،


[1] فيه إشكال كما تقدم، وكذا الحال فيما بعده.
[2]هذا مبنى على تعلق الزكاة قبل صدق كونه تمرا.
[3]فیه إشكال علی كلا تقديري دفعه فريضة وبعنوان القيمة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست