responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 109

العشر، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثّر فيه، فالواجب نصف العشر.
[2670] مسألة 13: الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلّا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلًا، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة، فحينئذٍ يتبعهما الحكم.
[2671] مسألة 14: لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرضٍ، فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقه، فالأقوى العشر، وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه؛ بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائيّ؛ ومن ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع، فزاد وجرى على أرض اخرى.
[2672] مسألة 15: إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضاً[1]، بل ما يأخذه العمّال زائداً على ما قرّره السلطان ظلماً إذا لم يتمكّن من الامتناع، جهراً وسرّاً، فلا يضمن حينئذٍ حصّة الفقراء من الزائد، ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها إذا كان الظلم عامّاً، وأمّا إذا كان شخصيّاً فالأحوط الضمان فيما اخذ من غيرها، بل الأحوط الضمان فيه مطلقاً وإن كان الظلم عامّاً، وأمّا إذا اخذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان، إذ الظلم حينئذٍ وارد على الفقراء أيضاً.
[2673] مسألة 16: الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها؛ من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق واللاحقة، كما أنّ الأقوى اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها وإن كان الأحوط[2] اعتباره قبله، بل الأحوط عدم إخراج المؤن


[1] إخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محلّ إشكال، فالاحتياط لا يُترك؛ ومنه يظهر الحال في المسائل الآتية.
[2]لا يُترك، بل هو الأظهر.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست