responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 108

[2663] مسألة 6: وقت الإخراج، الّذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخّرها عنه ضمن، عند تصفية الغلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ؛ فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق.
[2664] مسألة 7: يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ.
[2665] مسألة 8: يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ، منه أو من قيمته.
[2666] مسألة 9: يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين[1]، من أىّ جنس كان، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلًا، وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير.
[2667] مسألة 10: لا تتكرّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالًا؛ فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين، لم يجب عليه شيء، وكذا التمر وغيره.
[2668] مسألة 11: مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل والشجر، بل الزرع أيضاً في بعض الأمكنة؛ ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات ؛ ولو سقي بالأمرين، فمع صدق الاشتراك، في نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر، ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب، ولو شكّ في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقلّ، والأحوط الأكثر.
[2669] مسألة 12: لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر، فالظاهر وجوب


[1] تقدّم الإشكال فيه.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست