responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 100

[2643] مسألة 12: لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد، كأربعين شاة مثلًا، فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت، لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة، لنقصانه حينئذٍ عنه. ولو كان عنده أزيد من النصاب، كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة، ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة، وبعده لا يجب عليه شيء، لنقصانه عن الأربعين، ولو كان عنده ستّ وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الاولى وخمس شياه للثانية، وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه[1]، وكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.
[2644] مسألة 13: إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد، إمّا بالنتاج وإمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما، فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق، فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق؛ وأمّا إن كان في أثناء الحول، فإمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلًاّ ولا مكمّلًا لنصاب آخر، وإمّا أن يكون نصاباً مستقلًاّ، وإمّا أن يكون مكمّلًا للنصاب؛ أمّا في القسم الأوّل فلا شيء عليه، كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة اخرى، أو كان عنده أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول، وأمّا في القسم الثاني فلا يضمّ الجديد إلى السابق، بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده، كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر


[1] إذا كان في الإبل ما تساوي قيمته بنت مخاض وخمس شياه، لم يبعد وجوب خمس شياه للسنة الثالثة أيضاً.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست