responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 99

فيها أو عاوضها بغيرها وإن كان زكويّاً من جنسها، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلًا ومضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستّة أشهر اخرى لم تجب عليه الزكاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة.
[2641] مسألة 10: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن، وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكّن من الأداء ضمن بالنسبة[1]؛ نعم، لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شيء وكان التلف عليه بتمامه مطلقاً، على إشكال[2].
[2642] مسألة 11: إذا ارتدّ الرجل المسلم، فإمّا أن يكون عن ملّة أو عن فطرة، وعلى التقديرين إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده؛ فإن كان بعده وجبت الزكاة؛ سواء كان عن فطرة أو ملّة، ولكن المتولّي لإخراجها الإمام عليه السلام أو نائبه[3]؛ وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة، انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول، لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته، وإن كان عن ملّة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول، لكن المتولّي الإمام عليه السلام أو نائبه إن لم يتب، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه وأمّا لو أخرجها بنفسه؛ قبل التوبة لم تجز عنه، إلّا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة، أو كان الفقير القابض عالماً بالحال، فإنّه يجوز له الاحتساب عليه، لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت في يده. وأمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً.


[1] بمعنى أنّه لا ينقص من الزكاة شيء، ولا بدّ من أدائها إمّا من العين أو القيمة.
[2]بل بلا إشكال.
[3]لا يبعد كون التولية للوارث إذا كان الارتداد عن فطرة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست