responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 101

ملك خمسة اخرى، فبعد تمام السنة الاولى يخرج شاة وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضاً يخرج شاة، وهكذا ؛ وأمّا في القسم الثالث فيستأنف حولًا واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل، وليس على الملك الجديد في بقيّة الحول الأوّل شيء، وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر، أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين وأربعين، ويلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلًاّ ومكمّلًا للنصاب اللاحق، كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستّة اخرى، أو كان عنده خمسة ثمّ ملك أحد وعشرين، ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني[1].
[2645] مسألة 14: لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول، وجب عليها الزكاة ؛ ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول، رجع نصفه إلى الزوج ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها، ولو تلف نصفها يجب إخراج[2] الزكاة من النصف الّذي رجع إلى الزوج ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة، هذا إن كان التلف بتفريط منها؛ وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الّذي عند الزوج، لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها؛ نعم، يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج.
[2646] مسألة 15: إذا قال ربّ المال: لم يحل على مالي الحول، يسمع منه بلا بيّنة ولا يمين، وكذا
لو ادّعى الإخراج، أو قال: تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب.
[2647] مسألة 16: إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار، فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة،


[1] وهذا هو الأحوط.
[2]فيه إشكال، والأظهر جواز إخراج الزكاة من مال آخر.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست